عوده من جديد وبديه جديده |
اخر المواضيع | ||||||||
|
مرحبا بك الى منتديات حروف شائكه | |||||
مرحبا بك زائرنا الكريم، إذا كانت هذه زيارتك الأولى للمنتدى، فيرجى التكرم بزيارة صفحة التعليمات، بالضغط هنا.كما يشرفنا أن تقوم بالتسجيل بالضغط هنا إذا رغبت بالمشاركة في المنتدى.. |
شاطر |
8/11/2013, 4:43 pm | المشاركة رقم: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
: | موضوع: أصناف الورثه وطرق ميراثهم أصناف الورثه وطرق ميراثهم بين علماء الفرائض أن استحقاق الورثة للميراث لا يخضع لطريق واحد ، فاستحقاق الورثة للميراث يخضع لطريقين من طرق الإرث بحسب ما إذا كانت أنصبتهم مقدرة أو غير مقدرة . : أصناف الورثة أولا :الورثة الشرعيين و عددهم 25 وارثا من الرجال و النساء تفصيلا و17 إجمالا. أ- الوارثون من الرجال : و عددهم 10 على الإجمال و 15 على التفصيل و هم كما نظمهم ناظم الرحبية. و الوارثون من الرجال عشرة أسماؤهم معـروفة مشتهرة الابن و ابن الابن مهما نزلا و الأب و الجد له و إن علا و الأخ من أي الجهات كانا قد أنـزل الله بـه القـرآن و ابن الأخ المدلي إليه بالأب فاسمع مقـالا ليس بالمكذب و العم و ابن العـم من أبيه فاشكر لذي الإيجاز و التنبه و الزوج و المعتق ذو الولاء فجملــة الذكـور هـؤلاء فهؤلاء الورثة المجمع على إرثهم من الذكور : الابن- ابن الابن- الأب-الجد- الأخ الشقيق- الأخ لأب- الأخ لأم- ابن الأخ الشقيق- ابن الأخ لأب – العم الشقيق - العم لأب- ابن العم الشقيق - ابن عم لأب و الزوج. ب -الوارثات من النساء : و عددهن 7 إجمالا و 10 تفصيلا و هن كما نظمهم الإمام الرحبي: و الوارثات من النساء سبـع لم يعط أنثى غيرهن الشرع بنت و بنت ابن و أم مشفقة و زوجة و جدة و معتقــة والأخت من أي الجهات كانت فهــذه عـدتهن بــانت و هن : البنت- بنت ابن- الأم- الزوجة - الجدة - الأخت الشقيقة - الأخت لأب و الأخت لأم. ثانيا: مراتبهم في الميراث يبدأ في قسمة الميراث بالورثة الشرعيين سواء كانوا أصحاب فروض أو ذوي عصبة. وأول مراتب الورثة: 1- أصحاب الفروض. 2- ذوو العصبة. 3- أما إذا لم يوجد من بين الورثة ذوي العصبة أي وجد فقط صاحب فرض فإن الباقي يرد عليه و الرد هنا على أصحاب الفروض ماعدا الزوجين. 4- أما إذا لم يترك الميت أصحاب فروض و عصبة، وإنما خلف أقارب من ذوي الأرحام كالخال و الخالة و العمة و ابن البنت و بنت البنت فإنهم يرثون حسب ما بينته فقرة 4 من 180 قانون الأسرة ، و هذا ما أخذ به الحنفية و الحنابلة. 5- أما إذا لم يكن للميت لا صاحب فرض - ما عدا أحد الزوجين- و لا عصبة و ذوي أرحام فيرد على ذلك الزوج أو الزوجة. 6- إذا لم يكن للميت ورثة أصلا تنفذ الوصية فيما زاد عن الثلث و هو مذهب الحنابلة و الحنفية . 7- و أخيرا بيت مال المسلمين. : طرق ميراثهم قسم علماء الفرائض الورثة الشرعيين من الرجال و من النساء إلى أصحاب فروض و إلى ذوي عصبة . قال ناظم الرحبية: و اعلم أن الإرث نوعان هما فرض و تعصيب على ما قسما أولا : الميراث بالفرض ذكر سبحانه و تعالى في آيات المواريث فئة من الورثة الذين حددت أنصبتهم ، حيث يطلق علماء الفرائض على هذا الصنف من الورثة بأصحاب الفروض ، و هم كل وراث حدد نصيبه في التركة شرعا أي كل من قدر إرثه بجزء .و هذا ما بينته المادة 140 من قانون الأسرة . أ- أصحاب الفروض : و عددهم 12 صاحب فرض، 4 من الرجال و 8 من النساء. 1- أصحاب الفروض من الرجال : و هم - الأب - الجد- الزوج - الأخ لأم ، و الأخ الشقيق في المسألة المشتركة. و هذا ما نصت عليه المادة 141 من قانون الأسرة . 2- أصحاب الفروض من النساء: و هن - البنت – بنت الابن- الأم – الجدة- الزوجة – الأخت الشقيقة- الأخت لأب – الأخت لأم. و هذا ما أخذت به المادة 142 من قانون الأسرة . ب- الفروض المقدرة: الفروض المقدرة التي ذكرها سبحانه و تعالى في آيات المواريث هي ستة فروض تتفرع إلى فئتين نصت عليها المادة143 من قانون الأسرة . • الفئة الأولى: و هي النصف و الربع و الثمن و تتميز بتداخل مقامتهما. و تعرف هذه الفروض بطريقة التدلي كما يلي : النصف و نصفه و نصف نصفه أما بطريقة الترقي : الثمن و ضعفه و ضعف ضعفه • الفئة الثانية : و هي الثلث والثلثان و السدس. و هي فروض مقامتها متداخلة أيضا. - بطريقة التدلي : الثلثان و نصفه و نصف نصفه - بطريقة الترقي: السدس و ضعفه و ضعف ضعفه ثانيا : الميراث بالتعصيب الميراث بالتعصيب هو الطريق الثاني من طرق الميراث ، حيث يظهر إلى جانب أصحاب الفروض ذو العصبة الذين لم تحدد أنصبتهم شرعا ، و قد أشار إليهم المشرع الجزائري في المادة 150 وما بعدها من قانون الأسرة . فهم الورثة الذين يرثون بلا تقدير . أ- تعريف العصبة العصبة في اللغة : قرابة الرجل لأبيه، و سموا بالعصبة لأنهم عصبوا به أي أحاطوا به لأنهم عصبوا بالميت أي أحاطوا به لأن الأب طرف و الابن طرف و العم جانب والأخ جانب و بنوهم كذلك . قالوا و كل شيء استدار حول شيء فقد عصب به و منه العصائب و العمائم. أما اصطلاحا : فهو كل وارث ليس له سهم مقدر صريح في الكتاب و السنة . قال النبي صلى الله عليه وسلم : " ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقي فالأولى رجل ذكر" فالعاصب مؤخر في الاعتبار عن أصحاب الفروض . و أحوالهم في الميراث: أنهم يأخذون و يحوزون جميع المال عند الإنفراد ، أو يأخذون ما فضل على أصحاب الفروض إذا وجدوا ، أو لا يأخذون شيء إذا استغرق أصحاب الفروض كافة الأسهم ، لذلك يعرف الفرضيون العصبة بأنهم : من يأخذون كل المال عند الإنفراد و يأخذون الباقي بعد أخذ أصحاب الفروض فروضهم. قال ناظم الرحبية: و حق أن نشرع في التعصـيب بكـل قول موجــز مصـــيب فكل من أحرز كــل المـــال مـن القرابــات أو المـوالي أو كان ما يفضل بهذا الفرض له فهـو أخو العصـوبة المفضـلة ب- أنواع العصبة تنقسم العصبة إلى قسمين : عصبة نسبية التي تظهر بسبب النسب و قرابة سببية تظهر سبب العتق فيرث المعتق عتيقه إذا لم يكن له وارث جزاء إحسانه. أما العصبة النسبية فهي ثلاث أنواع و هي : 1 - العصبة بالنفس العاصب بالنفس هو كل وارث أدلى إلى الميت بواسطة ذكر ، و بعبارة أخرى كل ذكر لم يدخل في انتسابه إلى الميت أنثى و هي أربعة جهات: - جهة البنوة و تضم : أبناء الميت ثم أبناؤهم و إن نزلوا - جهة الأبوة : و تضم أب الميت ثم جده الصحيح و إن علو - جهة الأخوة : و تشمل الأخ الشقيق ثم الأخ لأب ثم ابن الأخ ش ثم ابن الأخ لأب - جهة العمومة : و تشمل العم الشقيق ، العم لأب ، ابن العم الشقيق ثم ابن العم لأب. فيكون الترجيح بالجهة إذا اجتمعوا : فتقدم جهة البنوة على غيرها كما تقدم جهة الأبوة على جهة الأخوة و جهة الأخوة على جهة العمومة (مع استثناء حالة الجد مع الإخوة). - كما يكون الترجيح بالدرجة إذا اتحد العصبة في الجهة فيقدم الأقرب درجة : كابن وابن الابن أو الأب و الجد... - أما إذا اتحدوا في الجهة و الدرجة معها فيكون التقديم بقوة القرابة ، و هذه الحالة نجدها في جهتي الإخوة و العمومة فقط . فإذا وجد الأخ الشقيق والأخ لأب ، فإن الأخ الشقيق يحجب الأخ لأب و كذلك الأمر بالنسبة لأبنائهم و بالنسبة للعم الشقيق و العم لأب و أبناءهم. فالإرث يكون للأقرب و ليس للأبعد حظ من الميراث . قال ناظم الرحبية : و ما لذي البعدى مع القريب في الإرث من حظ و نصيب 2- العصبة بالغير إذا وجد مع الإناث ذكورا فإن الميراث بينهم بالتعصيب على أساس قاعدة للذكر مثل حظ الأنثيين ، قال تعالى :" يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ ۖ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ ۚ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۖ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ۚ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ ۚ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ ۚ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ ۚ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۗ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا ۚ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا" النساء و بهذا ، فإن ميراث النساء يتغير أو ينتقل من الميراث بالفرض إلى الميراث بالتعصب إذا وجد معهن المعصب الذي في درجتها و قوة قرابتها. و تطبيقا لذلك : - إذا وجدت البنت الصلبية مع الابن ترث معه عصبة بالغير. - إذا وجدت بنات الابن مع ابن الابن ترث معه عصبة بالغير. - الأخت الشقيقة مع الأخ الشقيق ترث معه عصبية بالغير - الأخت لأب مع الأخ لأب ترث معه عصبية بالغير - فكل واحدة منهن ترث مع أخيها عصبة للذكر مثل حظ الأنثيين. قال ناظم الرحبية : و الابن و الأخ مع الإناث يُعصبانهن في الميراث جـ- العصبة مع الغير: تظهر العصبة مع الغير عند التقاء الأخوات الشقيقات أو لأب مع البنات أو بنات الابن. فترث الأخوات مع البنات عصبة مع الغير. و دليل توريث العصبة مع الغير ما روي في البخاري و غيره أن أبا موسى الأشعري سُئل عن : بنت و بنت ابن و أخت فقال: للبنت النصف والأخت النصف، ثم قال السائل و أت ابن مسعود فسيوافقني : فسئل ابن مسعود رضي الله عنه فقال : لأقضين فيها بقضاء رسول الله صلى الله عليه و سلم: للبنت النصف و لبنت الابن السدس تكملة للثلثين و ما بقي فهو للأخت...فأتينا أبا موسى فأخبرناه فقال : لا تسألوني مادام هذا الحبر فيكم." رواه البخاري. قال أهل الفرائض : " اجعلوا الأخوات مع البنات عصبة" و هذا ما نبه عليه العلامة الباجوري في حاشيته على الشنشوري . قال ناظم الرحبية : و الأخوات إن تكن بنات فهن معهن معصـبات و معنى ذلك : أن البنت أو بنت الابن تأخذ فرضها، و ما فضل فللأخت أو الأخوات ، كذلك الحال إذا تعددت البنات أو بنات الابن . ملاحظة : الأخوات لأم لا يدخلن في مفهوم العصبة مع الغير. الموضوع الأصلي : أصناف الورثه وطرق ميراثهم // المصدر : منتديات حروف شائكة //
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
شاطر |
8/11/2013, 4:51 pm | المشاركة رقم: 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
: | موضوع: رد: أصناف الورثه وطرق ميراثهم أصناف الورثه وطرق ميراثهم طرح اكثر من رائع شكرا جدا لك اخى اسعد تقبل مرورى وفائق احترامى الموضوع الأصلي : أصناف الورثه وطرق ميراثهم // المصدر : منتديات حروف شائكة //
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
شاطر |
11/12/2013, 4:25 pm | المشاركة رقم: 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| موضوع: رد: أصناف الورثه وطرق ميراثهم أصناف الورثه وطرق ميراثهم ألف شكر لك على هذا الموضوع الرائع بـ انتظار جديدك القادم ودي واحترامي الموضوع الأصلي : أصناف الورثه وطرق ميراثهم // المصدر : منتديات حروف شائكة //
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
شاطر |
27/2/2014, 7:20 am | المشاركة رقم: 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| موضوع: رد: أصناف الورثه وطرق ميراثهم أصناف الورثه وطرق ميراثهم شكرآ جزيلا على الموضوع الرائع و المميز الموضوع الأصلي : أصناف الورثه وطرق ميراثهم // المصدر : منتديات حروف شائكة //
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|