حكم قراءة القران بدون وضوء.هل يجوز قراءة القرآن بدون وضوء هل يجوز قراءة القرآن بدون وضوء
هل يجوز قراءة القرآن الكريم والإنسان على غير وضوء؟
اجمع العلماء على ان قراءة القران بدون وضوء جائزة ولا حرج فيها فقراءة القران تندرج تحت الذكر وقد قالت عائشة رضى الله عنها ( كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل احيائه))( رواه البخاري) فكان النبي صلى الله عليه وسلم يسبح الله ويذكره كثيرا وفي كل الاوقات والقران هو من الذكر وهنا فاذا قرأ القران دون ان يمسه فلا حرج في ذلك
وهذا القول في اذا كان الحدث اصغر وليس اكبر وبشرط عدم لمس المصحف اما عن لمس المصحف فلا يجوز الا بطهارة واما ان كان الحدث اكبر وكان الرجل على جنابه فلا يجوز له قراءة القران سواء ان مسه او دون ان يمسسه حتى يغتسل من الجنابه والدليل على ذلك رواية عمر عنه عن علي انه قال (( اما الجنب فلا ولا ايه )) رواه أحمد 874. وهذا يدل على ان الجنب لا يقرأ القران لا من المصحف ولا غيبا وعند بعض العلماء قالوا ان الحائض والنفساء تقاس بالجنب ولكن ذهب البعض بالقول ان النفساء والحائض لا تقاس بالجنب لان حدثهما يطول والجنب قصير لمجرد الاغتسال .
وهنا نقول ان المحدث الحدث الاصغر تجوز له قراءة القرآن بإجماع العلماء، ولكن من الافضل يكون متوضئاً لها. قال النووي ( أجمع المسلمون على جواز قراءة القرآن للمحدث، والأفضل أن يتطهر لها) أما مس المصحف وحمله، فقد قال جمهور العلماء ومن بينهم الأئمة الأربعة إلى تحريم ذلك،ولكن الحاكم وحماد وداود الظاهري قالوا بجواز ذلك، وقولهم هذا مرجوح، فقد استدل الجمهور بقول الله سبحانه ( إنه لقرآن كريم* في كتاب مكنون* لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين) [الواقعة: 77-80] قال النووي: ( فوصفه بالتنزيل وهذا ظاهر في إرادة المصحف الذي عندنا، فإن قالوا -أي المخالفين- المراد اللوح المحفوظ لا يمسه إلا الملائكة المطهرون، ولهذا قال يمسه بضم السين على الخبر، ولو كان المصحف لقال يمسه بفتح السين النهي، فالجواب أن قوله تعالى: ( تنزيل ) ظاهر في إرادة المصحف، فلا يحمل على غيره إلا بدليل صحيح صريح، وأما رفع السين فهو بلفظ الخبر، كقوله: (لا تضار والدة بولدها) على قراءة من رفع، وقوله صلى الله عليه وسلم:" لا يبيع بعضكم على بيع بعض" بإثبات الياء، ونظائره كثيرة مشهورة وهو معروف في العربية. فإن قالوا: لو أريد ما قلتم لقال: لا يمسه إلا المتطهرون، فالجواب أنه يقال في المتوضئ مطهر ومتطهر) انتهى.