عوده من جديد وبديه جديده
اخر المواضيع
الموضوع
تاريخ ارسال المشاركة
بواسطة
فنادق يجب زيارتها عند الذهاب الى تركيا
جزيرة الإناث - الماريانا
تقرير سياحي مصور عن بنما , اجدد صور سياحيه من مدينة بنما
تقرير سياحي عن برلين , السياحة فى برلين , صور من برلين السياحية
تقرير سياحي عن اثيوبيا , اثيوبيا السياحية , معلومات عن اثيوبيا السياحية
سياحة النرويج بالصور , صور النرويج , النرويج
صربيا الجميلة بالصور , صور فى صربيا , صربيا
المحميات الطبيعية , السياحة في المحميات الطبيعية , المحميات الطبيعة
18/5/2022, 3:22 pm
18/5/2022, 3:21 pm
18/5/2022, 3:21 pm
18/5/2022, 3:21 pm
18/5/2022, 3:21 pm
18/5/2022, 3:21 pm
18/5/2022, 3:20 pm
18/5/2022, 3:20 pm








مرحبا بك الى منتديات حروف شائكه
مرحبا بك زائرنا الكريم، إذا كانت هذه زيارتك الأولى للمنتدى، فيرجى التكرم بزيارة صفحة التعليمات، بالضغط هنا.كما يشرفنا أن تقوم بالتسجيل بالضغط هنا إذا رغبت بالمشاركة في المنتدى..
التسجيلأحدث الصورالرئيسيةدخول

شاطر
كل مايتعلق بعيد الاضحى.أحكام الأضحية.ملف شامل خاص بعيد الاضحى Empty21/9/2015, 10:52 am
المشاركة رقم: 1
المعلومات
الكاتب:
اللقب:
:: مديرالمنتدى::
الرتبه:
 :: مديرالمنتدى::
الصورة الرمزية

prince kimo

البيانات
الدوله : الدوله
الجنس : ذكر
الهويات : الهوايه
المشاركات : 8643
معدل النشاط : 21300
مزاجي : كل مايتعلق بعيد الاضحى.أحكام الأضحية.ملف شامل خاص بعيد الاضحى I_a7467448fe1

الإتصالات
الحالة:
وسائل الإتصال:


 :
اوسمتي


مُساهمةموضوع: كل مايتعلق بعيد الاضحى.أحكام الأضحية.ملف شامل خاص بعيد الاضحى


كل مايتعلق بعيد الاضحى.أحكام الأضحية.ملف شامل خاص بعيد الاضحى


كل مايتعلق بعيد الاضحى.أحكام الأضحية.ملف شامل خاص بعيد الاضحى


السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

أحكام الأضحية

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الانبياء والمسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.



فلما كانت الأضحية من شعائر الإسلام العظيمة نتذكّر فيها توحيد الله ونعمته علينا وطاعة أبينا إبراهيم لربه وفيها خير وبركة كان لا بدّ للمسلم أن يهتم بأمرها ويعظّم شأنها وفيما يلي نبذة عن هذه الشعيرة العظيمة :




الأضحية :




هي ما يذبح من بهيمة الأنعام "الإبل والبقر والغنم " تقرباً إلى الله تعالى - في البلد الذي يقيم فيه المضحي - من بعد صلاة عيد النحر إلى آخر أيام التشريق " وهو يوم الثالث عشر من ذي الحجة " بنية الأضحية ، قال تعالى : " فصل لربك وانحر " سورة الكوثر وقال تعالى : " قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين " سورة الأنعام أية 162 ، " ونسكي أي ذبحي " وقال تعالى : " ولكل أمة جعلنا منسكاً ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فإلهكم إله واحد فله أسلِموا " سورة الحج /34 .



والأضحية سنة مؤكدة في قول أكثر أهل العلم ، " وقال بعض العلماء بوجوبها وسيأتي تفصيل ذلك " والأصل أنها مطلوبة في وقتها من الحي عن نفسه وأهل بيته ، وله أن يُشْرك في ثوابها من شاء من الأحياء والأموات ، أما الأضحية عن الميت فإن كان أوصى بها في ثلث ماله أو جعلها في وقف له وجب إنفاذ ذلك ، وإن لم يوص أو لم يوقف وأحب الإنسان أن يضحي عن من شاء من الأموات فهو حسن ويعتبر هذا من أنواع الصدقة عن الميت ، ولكن السنة أن يُشرك الإنسان أهل بيته من الأحياء والأموات في أضحيته ويقول عند ذبحها اللهم هذا عني وعن آل بيتي ، ولا يحتاج أن يُفرد لكل ميت أضحية مستقلة .



ولقد اتفق العلماء على أن ذبح الأضحية والتصدق بلحمها أفضل من التصدق بقيمتها لأن رسول الله ][الأضحية والهدي!! أحكام وشروط وسنن وآداب][ملف شامل] ضحى ولا يفعل إلا ما هو أولى وأفضل ، وهو مذهب أبي حنيفة والشافعي وأحمد .




فضلها وأفضلها :





وتجزئ الشاة عن الواحد وأهل بيته وعياله لحديث أبي أيوب " كان الرجل في عهد رسول الله ][الأضحية والهدي!! أحكام وشروط وسنن وآداب][ملف شامل] يضحي بالشاة عنه وعن أهل بيته فيأكلون ويطعمون " رواه ابن ماجة والترمذي وصححه .



والمنصوص عليه في الأضاحي هي الإبل والبقر والغنم ، وقال بعض العلماء بأن أفضل الأضاحي البدنة " الإبل " ثم البقرة ثم الشاة ثم شِرْك في بدنة ناقة أو بقرة لقوله ][الأضحية والهدي!! أحكام وشروط وسنن وآداب][ملف شامل] في الجمعة : " ومن راح في الساعة الأولى فكـأنما قرب بدنة " وبه قال الأئمة الثلاثة أبو حنيفة والشافعي وأحمد ، وعلى هذا فالشاة أفضل من سبع بدنة أو بقرة ، وقال مالك الأفضل الجذع من الضأن ثم البقرة ثم البدنة ، لأن النبي ][الأضحية والهدي!! أحكام وشروط وسنن وآداب][ملف شامل] ضحى بكبشين وهو ][الأضحية والهدي!! أحكام وشروط وسنن وآداب][ملف شامل] لا يفعل إلا الأفضل ، والجواب عن ذلك أنه ][الأضحية والهدي!! أحكام وشروط وسنن وآداب][ملف شامل] قد يختار الأولى رفقاً بالأمة لأنهم يتأسون به ولا يحب أن يشق عليهم . من فتاوى الشيخ عبد العزيزابن باز .



وتجزئ البدنة والبقرة عن سبعة ، لما روى جابر رضي الله عنه قال نحرنا بالحديبية مع النبي ][الأضحية والهدي!! أحكام وشروط وسنن وآداب][ملف شامل] البدنة عن سبعة والبقرة عن سبعة وفي لفظ أمرنا رسول الله ][الأضحية والهدي!! أحكام وشروط وسنن وآداب][ملف شامل] أن نشترك في الإبل والبقر كل سبعة في واحد منها ، وفي لفظ " فتذبح البقرة عن سبعة نشترك فيها " رواه مسلم .




حكم الأضحية :





الأضحية شعيرة من شعائر الإسلام ، ذكر في جواهر الإكليل شرح مختصر خليل ، أنها إذا تركها أهل بلد قوتلوا عليها لأنها من شعائر الإسلام . رسائل فقهية للشيخ ابن عثيمين ص 46 .




وقد انقسم العلماء في حكمها إلى قسمين : -





أ - أنها واجبة ، قاله الأوزاعي والليث وأبو حنيفة وإحدى الروايتين عن الإمام أحمد ، قال به شيخ الإسلام ابن تيمية ، وهو أحد القولين في مذهب مالك أو ظاهر مذهب مالك واستدل أصحاب هذا القول بما يلي :



1- قوله تعالى : " فصل لربك وانحر " الكوثر ، وهذا فعل أمر والأمر يقتضي الوجوب .



2- حديث جندب رضي الله عنه في الصحيحين وغيرهما قال : قال رسول الله ][الأضحية والهدي!! أحكام وشروط وسنن وآداب][ملف شامل] : " من كان ذبح أضحيته قبل أن يصلي فليذبح مكانها أخرى ومن لم يكن ذبح فليذبح باسم الله " رواه مسلم 3621 .



3- قوله ][الأضحية والهدي!! أحكام وشروط وسنن وآداب][ملف شامل] : " من وجد سعة فلم يضح فلا يقربن مصلانا " رواه أحمد وابن ماجه وصححه الحاكم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه ، قال في فتح الباري ورجاله ثقات .



ب-أنها سنة مؤكدة ، قاله الجمهور وهو مذهب الشافعي ومالك وأحمد في المشهور عنهما لكن صرح كثير من أرباب هذا القول بأن تركها للقادر يُكره واستدل أصحاب هذا القول بما يلي :



1- حديث جابر رضي الله عنه في سنن أبي داود حيث قال : صليت مع رسول الله ][الأضحية والهدي!! أحكام وشروط وسنن وآداب][ملف شامل] عيد الأضحى فلما انصرف أتى بكبشين فذبحه فقال : بسم الله والله أكبر ، اللهم هذا عني وعمن لم يضح من أمتي . سنن أبي داود بشرح محمد شمس الحق أبادي ، 7/486 .



2- ما رواه الجماعة إلا البخاري من حديث : " من أراد منكم أن يضحي فلا يأخذ من شعره وأظافره " . قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله بعدما انتهى من سرد القائلين بالوجوب والقائلين بأنها سنة مؤكدة والأدلة تكاد تكون مكافئة ، وسلوك سبيل الاحتياط ألا يدعها مع القدرة عليها لما فيها من تعظيم الله وذكره وبراءة الذمة بيقين . رسائل فقهية ص 50 .




شروط الأضحية :





1- بلوغها السن المطلوبة ، والسن المطلوبة ستة أشهر في الضأن وفي المعز سنة وفي البقر سنتان وفي الإبل خمس سنين .



2- سلامتها من العيوب ، لقوله ][الأضحية والهدي!! أحكام وشروط وسنن وآداب][ملف شامل] : " أربع لا يجزين في الأضاحي ، العوراء البين عورها ، المريضة البين مرضها ، والعرجاء البين ظلعها ، والعجفاء التي لا تنقي " صحيح ، صحيح الجامع رقم 886 . وهناك عيوب أخف من هذه لا تمنع الأجزاء ولكن يكره ذبحها كالعضباء



" أي مقطوعة القرن والأذن " والمشقوقة الأذن … الخ ، والأضحية قربة إلى الله ، والله طيب لا يقبل إلا طيباً ، ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب .



3- حرمة بيعها : إذا تعينت الأضحية لم يجز بيعها ولا هبتها إلا أن يبدلها بخير منها ، وإن ولدت ضحى بولدها معها ، كما يجوز ركوبها عند الحاجة ، والدليل على ذلك ما أخرجه البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي ][الأضحية والهدي!! أحكام وشروط وسنن وآداب][ملف شامل] رأى رجلاً يسوق بدنة فقال اركبها ، قال إنها بدنة ، فقال اركبها في الثانية أو في الثالثة .



4- ذبحها في وقتها المحدد ، وهذا الوقت هو من بعد صلاة العيد والخطبة ، وليس من بعد دخول وقتهما . إلى قبل مغيب شمس آخر أيام التشريق وهو اليوم الثالث عشر من أيام ذي الحجة ، لقوله ][الأضحية والهدي!! أحكام وشروط وسنن وآداب][ملف شامل] : " من كان ذبح قبل الصلاة فليُعد " أخرجه البخاري ومسلم ، ولقول علي رضي الله عنه : " أيام النحر يوم الأضحى وثلاثة أيام بعده " وهو مذهب الحسن البصري وعطاء بن أبي رباح والأوزاعي والشافعي واختاره ابن المنذر عليهم جميعاً رحمة الله .



ما يفعل بالأضحية :





- يستحب لمن له أضحية أن يأكل أول ما يأكل منها إذا تيسر له ذلك لحديث " "ليأكل كل رجل من أضحيته " صححه في صحيح الجامع 5349 ، وأن يكون هذا الأكل بعد صلاة العيد والخطبة وهذا قول أهل العلم منهم علي وابن عباس ومالك والشافعي وغيرهم . ويدلّ على ما تقدّم حديث بريدة رضي الله عنه :" كان النبي لا يخرج يوم الفطر حتى يطعم ، ولا يطعم يوم النحر حتى يذبح . قال الألباني : إسناده صحيح : المشكاة 1/452



- والأفضل أن يذبحها بيده ، فإن لم يفعل استحب له أن يحضر ذبحها .



- يستحب تقسيم لحمها أثلاثاً ، ثلثاً للأكل وثلثاً للهدية وثلثاً للصدقة ، قاله ابن مسعود وابن عمر رضي الله عنهم ، كما اتفق العلماء على أنه لا يجوز بيع شيء من لحمها أو شحمها أو جلدها وفي الحديث الصحيح : " "من باع جلد أضحيته فلا أضحية له " حسنه في صحيح الجامع 6118 ، وأن لا يعطي الجزار منها شيئاً من ذلك على سبيل الأجرة" لقول علي رضي الله عنه أمرني رسول الله أن أقوم على بدنة وأن أتصدق بلحومها وجلودها وأجلتها وألا أعطي الجزار منها شيئاً ، وقال نحن نعطيه من عندنا . متفق عليه .


وقيل يجوز دفع ذلك إليه على سبيل الهدية ، ويجوز أن يعطى الكافر منها لفقره أو قرابته أو جواره أو تأليف قلبه . من فتاوى الشيخ عبد العزيز ابن باز .




مسألة : ماذا يجب على المسلم أن يجتنب في العشر إذا أراد الأضحية ؟ :





دلت السنة على أن من أراد الضحية وجب عليه أن يمسك عن الأخذ من شعره وأظفاره وبشرته من دخول العشر إلى أن يذبح أضحيته . لقوله : " "إذا رأيتم هلال ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي فليمسك عن شعره وأظفاره حتى يضحّي " وفي رواية فلا يمسّ من شعره وبشرته شيئاً "" أخرجه مسلم من أربعة طرق 13/146 . "


وهذا أمر للوجوب ونهي للتحريم على أرجح الأقوال . لأنه أمر مطلق ونهي مجرد لا صارف لهما . لكن لو تعمد وأخذ فعليه أن يستغفر الله ولا فدية عليه وأضحيته صحيحة . ومن احتاج إلى أخذ شيء من ذلك لتضرره ببقائه كانكسار ظفر أو جرح عليه شعر يتعيّن أخذه فلا بأس . لأنه ليس أعظم من المحرم الذي أبيح له الحلق للأذى ، ولا حرج في غسل الرأس للرجل والمرأة أيام العشر لأنه إنما نهى عن الأخذ . ولأن المحرم أذن له أن يغسل رأسه .





والحكمة من النهي عن أخذ ذلك للمضحّي أنه لما كان مشابهاً للمُحْرم في بعض أعمال النسك وهو التقرب إلى الله بذبح القربان أُعْطي بعض أحكامه ، وكذلك يوفّر شعره وأظفاره إلى حين ذبح أضحيته رجاء أن يعتقه الله كلّه من النار . والله أعلم .



ومن أخذ من شعره أو ظفره أول العشر لعدم إرادته الأضحية ثم أرادها في أثناء العشْر أمسك من حين الإرادة .



ومن النساء من توكّل أخاها أو ابنها في الأضحية لتأخذ من شعرها أثناء العشر وهذا غير صحيح ، لأن الحكم متعلق بالمضحي ، سواء وكَّل غيره أم لا . والوكيل لا يتعلق به نهي ، فإن النهي خاص بمن أراد أن يضحي عن نفسه كما دل عليه الحديث ، وأما من يضحي عن غيره بوصية أو وكالة فهذا لا يشمله النهي .



ثم إن هذا النهي ظاهره أنه يخص صاحب الأضحية ولا يعم الزوجة ولا الأولاد إلا إذا كان لأحدهم أضحية تخصه ، ولأن الرسول كان يضحي عن آل محمد ولم ينقل أنه نهاهم عن الأخذ .



ومن كان له أضحية ثم عزم على الحج فإنه لا يأخذ من شعره وظفره إذا أراد الإحرام لأن هذا سنة عند الحاجة . لكن إن كان متمتعاً قصّر من شعره عند الانتهاء من عمرته لأن ذلك نسك .




والأمور المذكورة من المحظورات على المضحّي هي الواردة في الحديث السّابق فلا يحْرم على المضحّي مسّ الطّيب ولا جماع الزوجة ولا لبس المخيط ونحو ذلك . والله تعالى أعلم


أحكام الأضحية


تعريف الأضحية : هي ما يذبح يوم عيد الاضحى من بهيمة الانعام تقربا الى الله تعالى وسمية بذالك لانها تكون في وقت الضحى وهو ارتفاع النهار
فضله هو عيد للمسلمين مع عيد الفطر جعلهما الله للامة الاسلامية عوضا عن أعياد الجاهلية
وعيد الأضحى تكون فيه عبادة عظيمة يحبها ويرضاها وهي تقرب الى الله بالنحر او ذبح الغنم ولقد امر الله نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو يشمل امته بالصلاة والنحر له في قوله تعالى فاصل لربك وانحر
ولقوله تعالى قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لاشريك له وبذالك امرت وانا أول المسلمين فالنسك هو الهدي يكون لله وحده لاشريك الله
وجوب الاخلاص والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم
لكي يكون عملك أخي المسلم وأضحيتك صحيحة فيجب عليك أن تخلص فيه لله عزوجل وهو التوحيد وتتبع الرسول صلى الله عليه وسلم فاحذر كل الحذر أن تذبح لغير الله تعالى كمن يذبح للقباب او الاولياء أو للجن أو للعتبة وغيرها فكل هذا شرك وعياذ بالله
فاجعل أضحيتك خالصة لله تعالى ولاتكن كمن يقصد بها الجيران والاصحاب أو يقصد بها اسعاد الاطفال فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله تعالى أنا أغنى الشركاء عن الشرك من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. رواه مسلم
وعن علي رضي الله عنه قال حدثني النبي صلى الله عليه وسلم بكلمات أربع قال : لعن الله من لعن والديه ولعن الله من ذبح لغير الله ولعن الله من آوى محدثا ولعن الله من غير منار الأرض .رواه مسلم منار الارض هي الان الاشارات والعلامات التي يعرف بها السبل
فهذا الاصل الاول والثاني أن تتابع النبي صلى الله عليه وسلم فاول المتابعة هي الاخلاص ويليها أن يراعا ما أرشد اليه النبي صلى اله عليه وسلم وما جاء في السنة من أحكام الاضحية وهذا ما سنبينه ان شاء الله مختصرا

الحكمة من الاضحية :
1 ـــــ التقرب إلى الله بالذبح من بهيمة الانعام .

2 ـــــ التصدق على الفقراء والمحتاجين .

3 ـــــ التودد إلى الأصدقاء والأقارب بالهدية من لحوم الأضاحي.

4 ـــــ الأكل منها وتوسعة على النفس والأهل و الأبناء بالمطعم لقوله تعالى لن ينال الله دماؤها ولا لحومها ولكن يناله التقوى منكم . فهذا يبين الله أراد من عبده التقرب له بالدبيحة المشروعة وأما اللحم فهو لصاحب الاضحية ولقوله صلى اله عليه وسلم : أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر الله .حديث متواتر رواه أحمد وهو في السلسة الصحيحة

5 ــــ إظهار شعائر اللإسلام من الصلاة , والتضحية , وغيرها , مما فيه إعلاء كلمة الله تعالى .

6 ــــ ذكر حال الأئمة الهدى من الملة الحنفية إبراهيم وإسماعيل وأتباعها عليهما السلام . والاعتبار بهم في بذل النفوس والأموال , في طاعة الله , وقوة الصبر ,

7 ــــ التشبه بالحجاج والتشوق لما هم فيه , ولذالك سن التكبير في عشر ذي الحجة ويوم العيد وأيام التشريق وهو بمعنى قوله تعالى : واذكروا الله في أيام معدودات . وشرع لمن كانت عنده أضحية ترك حلق الشعر وقص الاظافر الى مابعد التضحية .
أحكام الأضحية

المبحث الأول : حكمها

الأضحية واجبة وفرض على المسلم البالغ المقيم غير المسافر

الموسر أي القادر عليها فاضلا عن حوائجه الأصلية وهذا ما دل عليه
قوله تعالى فاصل لربك وانحر أي اذبح يوم النحر


ولوقه صلى الله عليه وسلم من كان على سعة ولم يضح فلا يقربن مصلانا . وهو في صحيح سنن بن ماجه وغيره
ولقوله صلى الله عليه وسلم من ذبح قبل أن يصلي فليذبح مكانها أخرى
رواه البخري ومسلم وغيرهما
والاستدلال بهذه الادلة واضح والحمد لله والوق بالوجوب هو للإمام أبي
أبي حنيفة وللامام مالك واما الجمهور فهو مندوب مأكد عليه*سنة مأكدة*
مما تكون الأضحة
لاتصح الأضحية الا من بهيمة الانعام وهي الغنم ومنها الماعز والإبل والبقر
ولاتصح من غيرها كالبقر الوحشي والظباء والخيل والطيور
والافضل للمضحي الغنم واما للحاج فالابل
والدليل على هذا قوله تعالى : ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله علي ما رزقهم من بهيمة الانعام .
فالانعام هنا الغنم والإبل والبقر

سن الأضحية :
من الضأن الجذع فصاعدا وهو ماستكمل سنة , وهذا هو الأشهر عند أهل اللغة وجمهور أهل العلم .انظر المجموع 8ص394 وبداية المجتهد 1ص 417
واما الإبل والبقر والمعز فالمطلوب الثني فالثني من الإبل ما ستكمل خمس سنين ودخل في السادسة ومن البقر ما استكمل سنتين ودخل في الثالثة وكذالك المعز لقوله صلى الله عليه وسلم إن الجذع من الضأن يوفي منه الثني من المعز . رواه أبوداود وغيره وفي صحيح الجامع
أفضلها أفضلها الغنم والضأن أفضل من المعز ثم الابل ثم البقر وذكروها مقدم على إناثها ’ لان لحم الذكر أطيب , ولحم الأنثى أرطب ولان النبي صلى الله عليه وسلم كان يضحي بكبشين وهو لايترك الافضل وفيه المحافضة على نسل الضأن وغيرها
واما في الحج فالافضل الابل لفعله صلى الله عليه وسلم

تعظيم الاضحية واستسمانها :
ويستحب التضحية بالأسمن والأعظم قال الله تعالى ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب قال بن عباس رضي الله عنهما تعظيمها واستسمانها واستحسانها . تفسير ابن كثير
وقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه واستسمن فإن أكلت أكلت طيبا وإن أطعمت أطعمت طيبا . رواه البخاري معلقا ووصله ابن نعيم
وعن أبي أمامة بن سهل قال : كنا نسمن الاضحية بالمدينة وكان المسلمون يسمنون البخاري معلقا .
وعن عائشة وأبي هريرة رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اذا أراد أن يضحي اشترى كبشين عظيمين سمينين أقرنين أملحين موجوأين فذبح أحدهما عن أمته لمن شهد له بالتوحيد وشهد له بالبلاغ وذبح الاخر عن محمد وآل محمد صلى الله عليه وسلم .رواه ابن ماجة وغيره وفي صحيح ابن ماجة
ومعنى موجوءين الوجاء هو أن توجأ تقطع العروق والخصيتان بحالهما وثبت كذالك انه صلى الله عليه وسلم ضحى بفحيل رواه الترمذي وابن ماجة
وفحيل كامل الخلقة
وكلما كانت الأضحية مثل أضحية النبي صلى الله عليه وسلم كان أفضل وأكمل فقد ثبت انه ضحى بكبشين أقرنين عظيمين أملحين * والاملح هو الأبيض الذي يخاله سواد حول عينيه وفي قوائمه * موجوءين أي منزوع الخصتين
وعن عائشة ام المؤمنين رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بكبش أقرن يطأ في سواد ويبرك في سواد وينظر في سواد فأتي ليضحي به ...... . الحديث ومعنى ينظر في سواد ويطا في سواد ويبرك في سواد أن قوائمه وما حول عينه أسود



ما لا يجوز من الأضاحي



لا يجوز التضحية بالعوراء البين عورها , ولا العمياء , ولا العرجاء البين ظلعها , ولا المريضة البين مرضها , ولا الكسير التي لا تنقي --- أي التي لانقي لها أي لامخ لها في عظامها من شدة الضعف --- ولا بمقطوعة الأذن ولا بمقابلة وهي الشاة التي قطعت أذنها من قدام وتركت معلقة , ولا مدابرة التي قطعت مؤخر أذنها وتركت معلقة , ولا شرقاء وهي المشقوقة الأذن طولا ,

وقيد بعض أهل العلم اذا كان القطع أكثر من النصف واذا كان أقل من النصف ففيه الكراهة ودل على هذا جملة من النصوص النبوية نسوقها لكم

الأول : عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال :قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أربع لا تجوز في الأضاحي العوراء بين عورها , والمريضة بين مرضها , والعرجاء بين ظلعها , والكسيرة التي لا تنقي . قال الراوي عن البراء قلت للبراء فاني أكره أن يكون في السن نقص , قال : ما كرهت فدعه , ولا تحرمه على أحد . رواه ابوداود واحمد وغيرهما وهو في صحيح سنن أبي داود

الثاني : عن علي رضي الله عنه : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يضحى بأغضب الأذن . قال سعيد بن المسيب : الأغضب النصف وأكثر من ذالك . رواه أبودود واحمد وهو صحيح كما في الارواء ومعنى أغضب الاذن مشقوق الاذن

الثالث : عن علي رضي الله عنه قال : أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان نستشرف العين ولاأذن , وان لا نضحي بعوراء ولا بمقابلة ولا مدابرة و لا شرقاء ولاخرقاء . رواه أبوداود واحمد وهو يبلغ الحسن كما في الرواء ومر ذكر معاني ألفاظ الحديث الشريف

2 ـــ و لا يضحي المسلم بالجلالة , وهي : الدابة التي تتغذى بالنجاسة , فاذا كانت كذالك فلا يذبحها حتى يعلفها علفا طيبا طاهرا , يتغير بها لحمها , ويصير طاهرا , وتختلف المدة من دابة إلى أخرى . فعن ابن عمر رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكل الجلالة وألبانها . رواه ابوداود وأحمد وصحيح كما في الارواء وفي رواية : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الجلاٌلة في الإبل : أن يركب عليها , أو يشرب من ألبانها . رواه أبو داود واحمد وهو في صحيح ابي داود

3 ــــ و أما مكسورة القرن فيجوز التضحية بها . فعن حجية بن عدي قال: كنا عند علي رضي الله عنه فأتاه رجل , فقال البقرة ؟ فقال عن سبعة , فقال القرن ؟ وفي رواية مكسورة القرن ؟ قال لا يضرك , قال العرج ؟ قال : إذا بلغت المنسك أمرنا الله أن نستشرف العين والأذن . رواه الترمذي وغيره وهو حديث حسن كما في الإرواء


4 ـــ فعلى المسلم أن يستحسن أضحيته صفة ولونا , ولا يضحى بالتي فيها العيوب السابقة , لأنها قربة , فلا يتقرب إلى الله بما ليس بحسن , قال الله تعالى ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه واعلموا أن الله غني حميد . البقرة
ومعنى الآية لا تقصدوا الخبيث الرذيل من أموالكم للتصدق به , وأنتم لو أعطيتموه ما أخذتموه . وقال الله لن ينال الله لحموها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم . فالله يريد منا القربى وذكره عند التضحية

5 ـــ ويجوز التضحية بالحامل فان خرج الجنين ميتا بعد ذكاة أمه , جاز أكله بدون ذبح لحديث ذكاة الجنين ذكاة أمه رواه ابو داود ومالك واحمد وغيرهم وأما إذا خرج الجنين حيا , فلابد من ذبحه لمن أراد أكله تنبيه : ويعفى عن يسير العيوب من العيوب السابقة لقوله في الحديث بين أي الظاهر الواضح ويلحق بها ما هو أشد من هذه العيوب وإما مكسورة القرن والكسر يدمي شديدا ولم تبرأ فهي تلتحق بالمريضة البين مرضها و أما إذا تعافت فهي جائزة ولا يضر كسر القرن لأنه ليس من العيوب وكذالك من ذكر الطبيب البيطري أن بها مرض له أثر على اللحم فهذه لا تجوز كذالك لان آكلها ملق بنفسه للتهلكة وكذالك بائعها لأنه غاش للمسلمين


وهنا مسائل الأولى : من اشترى وعين الأضحية وهي سليمة من العيوب وتركها عند صاحب الغنم واتى بها إلى البيت فسقطت أو ضربتها أختها فعورتها أو كسرت لها قدم أجاب العلماء أن هذا لا يضر وهي أضحية جائزة لأنه اختارها وهي سليمة والعيب طارئ فلاحكم له يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر الثانية : شراء الشاة بالميزان أن توضع الشاة فوق الميزان و هي حية وتباع بهذه الصفة أجابه اللجنة الدائمة وغيرهم من الشيوخ أن هذا البيع جائز بل هو الأفضل لأنه ليس فيه غرر ولا ضرر لا على البائع ولا على المشتري لأن بعض المشترين ليس له معرفة بالغنم فيشتري فقط الصوف فبالوزن لا يكون هذا إعانة الحاكم للناس بإهداء الأضاحي للفقراء على الإمام أي حاكم البلد أن يفرق الضحايا على من لايقدر عليها من بيت مال المسلمين والمداخيل العامة الغير محرمة لحديث عقبة بن عامر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه غنما يقسمها على صحابته ضحايا .... رواه البخاري ومسلم
تحريم أخذ الأظفار والشعر والبشر حتى يضحي ويجب على من كان له ذبح أن لايأخذ من شعره ولا من أظفاره شيئا إذا دخل شهر ذي الحجة حتى يضحي . فعن أم سلمة رضي الله عنها انها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : من كان له ذبح يذبحه فاذا أهل هلال ذي الحجة فلا يأخذ من شعره ولا من أظفاره شيئا حتى يضحي . ولقد مر عبد الله ابن عمر على إمرة تحلق شعر صبيها في العشر فنهاها لنهي النبي عن ذالك وهو في المسند * إن لم تخني الذاكرة * فمذهب بن عمر انه حتى المضحى عنه لا يأخذ من شعره ولا أظفاره ولا من جلده شيئا حتى يضحي

وقت الأضحية : لا يضحى إلا يوم العيد وهو اليوم العاشر من ذي الحجة بعد صلاة الإمام لصلاة العيد وذبحه ومن ذبح قبل صلاة الإمام فأضحيته باطلة وليعد أضحية أخرى لحديث جابر رضي الله عنه قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم النحر فتقدم رجال فنحروا فظنوا ان النبي صلى الله عليه وسلم نحر فأمر النبي صلى الله عليه وسلم من كان قد نحر قبله , ان يعيد بنحر آخر ولا ينحروا حتى ينحر النبي صلى الله عليه وسلم رواه مسلم ويمتد وقتها إلى آخر أيام التشريق فأيام الذبح أربعة يوم العيد وأيام التشريق الثلاثة لقوله صلى الله عليه وسلم كل أيام التشريق ذبح . علقه البخاري ووصله ابوداود ويجوز الذبح في الليل والنهار م هذه الايام التضحية يستحب مباشرة التضحية لفعله صلى الله عليه وسلم فهو الذي باشر بيده أضحيته فقد ضحى بكبشين ووضع رجله على صفاحهما وسمى وكبر متفق عليه ويجوز له ان ينيب غيره ولكن المنيب يذكر من انابه أهله عند الذبح مع التسمية والتكبير ولا يجوز إستنابة تارك الصلاة لقوله صلى الله عليه وسلم العهد الذي بيننا و يبنكم الصلاة فمن تركها فقد كفر ويكره استنابه يهودي والنصراني واظهر انها لا تصح لأنها قربة وهو قول الإمام مالك رحمه الله ويجوز للمرأة المسلمة أن تذبح بيدها وكانت النساء في زمن النبي صلى الله عليه وسلم يذبحن الشاة.


من آداب الذبح

الاحسان فيختار الآلة الحادة وان تخفى عن الأضحية وان تساق للمذبح سوقا حسنا وان لا تذبح مع أخواتها أو أمامها
وان يستقل بها القبلة ويضجعها على جنبها الأيسر ويضع قده على جنبها الأيمن ليكون أسهل في أخذ السكين باليمين ويمسك رأسها بيده اليسرى


وهذا فعله صلى الله عليه وسلم انه كان يوجه الشاة وكان ابن عمر رضي الله عنه يكره إن يأكل ذبيحة ذبحت لغير القبلة وهي كراهة تنزه لا تحريم

وعلى المسلم أن يذكر الله عند الذبح أو النحر

فيقول بســـم الله والله أكبر اللهم إن هذا منك و لك اللهم تقبل مني كما تقبلت من إبراهيم الخليلك
وهي واجبة أي التسمية

ويكره أن يباشر سلخها حتى تسكن وتزهق روحها لقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه : إن الذكاة في الحلق و اللبة لمن قدر , ولا تعجلوا الأنفس حتى تزهق رواه مسلم
ولا يجوز أن يكون ثمن الجزار من الشاة ولا يجوز بيع شيء منها
وما وزع منها هدية للأقارب و الإخوان و صدقاة يجدها المؤمن يوم القيامة
كما قال صلى الله عليه وسلم بقي كلها ولم يذهب منها إلا الكتف أو كما قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الشريف المشهور
قال الرسول صلى الله عليه وسلم- بقوله (إن الله كتب الإحسان على كل شيء ، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة ، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة ، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته)، فالذبح له آداب ينبغي على المسلم مراعاتها، ومن هذه الآداب التي تدل على عظمة هذا الدين أنه حث على راحة الحيوان المذبوح قدر المستطاع، فيستحب أن يحد الذابح شفرته قبل الذبح ويكره الذبح بآلة كالّة لما في ذلك من تعذيب للحيوان، كما يكره أن تحد السكين أمام الذبيحة، ويكره أن تذبح الذبيحة أمام أخرى، كما يندب تقديم الماء للحيوان قبل ذبحه، ويندب إمرار السكين على الذبيحة برفق ذهابا وإيابا، فهذا من الإحسان الذي أمرنا به رسول الله صلى الله عليه وسلم.

يستحب في الذبح أمور منها:
أ - أن يكون بآلة حديد حادة كالسكين والسيف الحادين لا بغير الحديد; لأن ذلك مخالف للإراحة المطلوبة في قوله صلى الله عليه وسلم (وليرح ذبيحته).
ب - التذفيف في القطع - وهو الإسراع - لأن فيه إراحة للذبيحة.
ج - أن يكون الذابح مستقبل القبلة ، والذبيحة موجهة إلى القبلة بمذبحها لا بوجهها إذ هي جهة الرغبة إلى طاعة الله عز شأنه ; ولأن ابن عمر - رضي الله عنهما - كان يكره أن يأكل ذبيحة لغير القبلة. ولا مخالف له من الصحابة ، وصح ذلك عن ابن سيرين وجابر بن زيد.

د- إحداد الشفرة قبل إضجاع الشاة ونحوها، صرح بذلك الحنفية، والمالكية والشافعية، واتفقوا على كراهة أن يحد الذابح الشفرة بين يدي الذبيحة، وهي مهيأة للذبح لما أخرجه الحاكم عن ابن عباس - رضي الله عنهما- (أن رجلا أضجع شاة يريد أن يذبحها وهو يحد شفرته ، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم : أتريد أن تميتها موتات ؟ هلا حددت شفرتك قبل أن تضجعها)

ولا تحرُم الذبيحة بترك شيء من مستحبات الذبح، أو فعل شيء من مكروهاته; لأن النهي المستفاد من الحديث ليس لمعنى في المنهي عنه بل لمعنى في غيره، وهو ما يلحق الحيوان من زيادة ألم لا حاجة إليهافلا يوجب الفساد.
هـ - أن تضجع الذبيحة على شقها الأيسر برفق.
قال النووي: جاءت الأحاديث بالإضجاع وأجمع عليه المسلمون، واتفق العلماء على أن إضجاع الذبيحة يكون على جانبها الأيسر لأنه أسهل على الذابح في أخذ السكين باليمين وإمساك رأسها باليسار، وقاس الجمهور على الكبش جميع المذبوحات التي تحتاج فيها إلى الإضجاع.
و- سوق الذبيحة إلى المذبح برفق، صرح بذلك الشافعية.
ز- عرض الماء على الذبيحة قبل ذبحها ، صرح بذلك الشافعية أيضا.
ح - وإذا كانت الذبيحة قربة من القربات كالأضحية يكبر الذابح ثلاثا قبل التسمية وثلاثا بعدها، ثم يقول: اللهم هذا منك وإليك فتقبله مني، صرح بذلك الشافعية.

ط - كون الذبح باليد اليمنى، صرح بذلك المالكية والشافعية.
ي - عدم المبالغة في القطع حتى يبلغ الذابح النخاع أو يبين رأس الذبيحة حال ذبحها وكذا بعد الذبح قبل أن تبرد وكذا سلخها قبل أن تبرد لما في كل ذلك من زيادة إيلام لا حاجة إليها . ولحديث ابن عباس رضي الله عنهما (أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الذبيحة أن تفرس).

وقال ابن الأثير في " النهاية معنى أن تفرس هو كسر رقبة الذبيحة قبل أن تبرد" فإن نخع أو سلخ قبل أن تبرد لم تحرم الذبيحة لوجود التذكية بشرائطها.

وصرح المالكية والشافعية والحنابلة بكراهة قطع عضو منها، أو إلقائها في النار بعد تمام ذبحها، وقبل خروج روحها.

وصرح الشافعية أيضا بكراهة تحريكها ونقلها قبل خروج روحها . وقال القاضي من الحنابلة : يحرم كسر عنقها حتى تبرد، وقطع عضو منها قبل أن تبرد.

والله أعلم.






توقيع : prince kimo




شاطر
كل مايتعلق بعيد الاضحى.أحكام الأضحية.ملف شامل خاص بعيد الاضحى Empty7/2/2016, 6:54 am
المشاركة رقم: 2
المعلومات
الكاتب:
اللقب:
مشرف العام
الرتبه:
مشرف العام
الصورة الرمزية

MoHamed

البيانات
الدوله : الدوله
الجنس : ذكر
الهويات : الهوايه
المشاركات : 1942
معدل النشاط : 2684
مزاجي : كل مايتعلق بعيد الاضحى.أحكام الأضحية.ملف شامل خاص بعيد الاضحى I_205e4903d01

الإتصالات
الحالة:
وسائل الإتصال:

مُساهمةموضوع: رد: كل مايتعلق بعيد الاضحى.أحكام الأضحية.ملف شامل خاص بعيد الاضحى


كل مايتعلق بعيد الاضحى.أحكام الأضحية.ملف شامل خاص بعيد الاضحى


شكرا جدا على الطرح الرائع
Question






توقيع : MoHamed




شاطر
كل مايتعلق بعيد الاضحى.أحكام الأضحية.ملف شامل خاص بعيد الاضحى Empty25/2/2016, 10:43 am
المشاركة رقم: 3
المعلومات
الكاتب:
اللقب:
عضو مميز
الرتبه:
عضو مميز
الصورة الرمزية

اسعد عزام

البيانات
الدوله : الدوله
الجنس : ذكر
الهويات : الهوايه
المشاركات : 804
معدل النشاط : 1143
مزاجي : كل مايتعلق بعيد الاضحى.أحكام الأضحية.ملف شامل خاص بعيد الاضحى I_63dd7f453d1

الإتصالات
الحالة:
وسائل الإتصال:


 :
اوسمتي


مُساهمةموضوع: رد: كل مايتعلق بعيد الاضحى.أحكام الأضحية.ملف شامل خاص بعيد الاضحى


كل مايتعلق بعيد الاضحى.أحكام الأضحية.ملف شامل خاص بعيد الاضحى


طرح مميز مشكوووور






توقيع : اسعد عزام












تعليمات المشاركة
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع