رخص الكذب في ثلاث
عَنْ أُمِّ كُلْثُومٍ بِنْتِ عُقْبَةَ رَضِيَ الله عَنْهَا قَالَتْ: مَا سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُرَخِّصُ فِي شَيْءٍ مِنْ الْكَذِبِ إِلَّا فِي ثَلَاثٍ، كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: "لَا أَعُدُّهُ كَاذِبًا الرَّجُلُ يُصْلِحُ بَيْنَ النَّاسِ يَقُولُ الْقَوْلَ وَلَا يُرِيدُ بِهِ إِلَّا الْإِصْلَاحَ وَالرَّجُلُ يَقُولُ فِي الْحَرْبِ وَالرَّجُلُ يُحَدِّثُ امْرَأَتَهُ وَالْمَرْأَةُ تُحَدِّثُ زَوْجَهَا". خرجه أبو داود (4/281 ، رقم 4921) ، والبيهقى (10/197 ، رقم 20622). وأخرجه أيضًا: ابن أبى عاصم فى الآحاد والمثانى (5/479 ، رقم 3175) ، والنسائى فى الكبرى (5/351 ، رقم 9124) ، والقضاعى (2/210 ، رقم 1205) ، والطبراني في " الصغير " ( ص 37 ). وصححه الألباني في "السلسلة الصحيحة" ( 2 / 74 )